في إطار تعزيز مبادئ الشفافية ونزاهة العمل البرلماني، كشفت المادة (41) من قانون مجلس الشيوخ عن آلية جديدة لفصل الملكية عن الإدارة لمنع أي تضارب مصالح محتمل. ووفقًا للنص القانوني، يتوجب على عضو مجلس الشيوخ، فور حصوله على العضوية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها. ويجب أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ اكتساب العضوية، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المحددة في القانون. وفي حال عدم الامتثال، يتعين على العضو التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال الفترة ذاتها، بناءً على قواعد تحديد السعر العادل التي نصت عليها المادة (44).
من جهة أخرى، تناولت المادة (42) تفاصيل آلية فصل الملكية عن الإدارة. ونصت على ضرورة قيام العضو بإبرام عقد إدارة الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل، بشرط ألا يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شريكًا له في النشاط التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يجب على العضو الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول، باستثناء الموافقة على عمليات البيع أو التنازل. وتكلف اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الآلية بشكل فعال.
كما ألزمت المادة العضو بإخطار مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي تم تعيين مدير مستقل لإدارتها، مع تقديم بيانات عن الأشخاص المسؤولين عن الإدارة وصلاحياتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على العضو تقديم تقرير سنوي عن نتائج أعمال إدارة تلك الأصول، بما يعزز مبدأ الرقابة والمساءلة.
تنظيم عمليات شراء الأسهم أو الحصص
وفي سياق متصل، نظمت المادة (43) عملية شراء الأعضاء للأسهم أو الحصص خلال فترة عضويتهم. ونصت المادة على أنه، مع مراعاة أحكام المادة (40)، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أي أسهم أو حصص في شركات، أو أن يزيد من حصته فيها، إلا في حالتين محددتين:
الحالة الأولى: المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة كان قد ساهم فيها قبل اكتساب العضوية، بشرط أن تكون الزيادة مطروحة لجميع الشركاء أو المساهمين، وأن يشارك فيها العضو بما يحافظ على نسبته دون زيادة.
الحالة الثانية: الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام. وفي كل الأحوال، يجب أن يتم الشراء وفقًا للسعر العادل كما نصت عليه المادة (44).