سنن يوم الجمعة: الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف وارتداء أفضل الملابس

صلاة الجمعة: تشريعها وفرضيتها وسننها في الإسلام

تُعتبر صلاة الجمعة من الشعائر الدينية الهامة في الإسلام، حيث شرعت في السنة الأولى للهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وقد ثبتت فرضيتها بالقرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُم أن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].

سنن صلاة الجمعة

يستحب للمسلم أن يقوم بعدد من السنن يوم الجمعة، ومنها: “الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك”.

سنة الجمعة القبلية

اتفق علماء الأمة على أن سنة الجمعة القبلية مستحبة، وقد ورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة الكرام والسلف الصالح. وليس هناك وجه للقول بكراهتها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة.

التنفل بعد صلاة الجمعة

اتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة، مع اختلاف في الأفضلية بين ركعتين أو أربع. أما النفل قبل الجمعة، فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا أو سنةً راتبة.

النفل المطلق

لا خلاف بين الفقهاء في جواز النفل المطلق قبل صلاة الجمعة، بل إنه مستحب. وقد استدلوا بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أو مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري.

السنة القبلية الراتبة

اختلف العلماء في السنة القبلية الراتبة للجمعة على قولين: القول الأول يرى أنها أربع ركعات قبل الجمعة، وهو قول الحنفية والشافعية في أظهر الوجهين. أما القول الثاني فيراه نفلًا مطلقًا، وهو قول المالكية وأحد قولي الحنابلة.

أدلة القائلين بالسنة الراتبة

استدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.