9 واجبات ومحظورات قانونية يجب على عضو مجلس الشيوخ الالتزام بها

تعرف على واجبات عضو مجلس الشيوخ وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020

أصدر القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، والذي حدد مجموعة من الواجبات التي يلتزم بها الأعضاء، وذلك مقابل الحقوق التي منحها لهم القانون. وتأتي هذه الواجبات لضمان النزاهة والشفافية في أداء المهام البرلمانية. وفيما يلي أبرز هذه الواجبات:

1. أداء اليمين القانونية

يلتزم عضو مجلس الشيوخ بأداء اليمين قبل مباشرة عمله، وذلك أمام المجلس. نص اليمين هو: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

2. حظر التعامل مع أموال الدولة

يمنع القانون على عضو مجلس الشيوخ، طوال فترة عضويته، أن يتعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. كما يجب عليه تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه إبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها.

3. منع تضارب المصالح وفصل الملكية عن الإدارة

يجب على عضو مجلس الشيوخ، فور اكتسابه العضوية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في الأسهم أو الحصص عن إدارتها. ويتم ذلك خلال مدة أقصاها 60 يومًا من اكتساب العضوية. كما يتعين عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول، مع إخطار مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.

4. تنظيم شراء الأسهم أو الحصص

لا يجوز للعضو أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات إلا في حالتين: المشاركة في زيادة رأس مال مشروع كان قد ساهم فيه قبل العضوية، أو الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.

5. التعامل بالسعر العادل

يتعين على عضو مجلس الشيوخ التعامل بالسعر العادل في جميع تصرفاته، وفي حال عدم وجود سعر سائد في السوق، يجب عليه طلب تعيين خبير مالي مستقل لتحديد السعر العادل.

6. القروض والتسهيلات الائتمانية

لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، مع إخطار مكتب المجلس بذلك.

7. مزاولة النشاط المهني

إذا كان عضو مجلس الشيوخ يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، يتعين عليه الإفصاح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس.

8. حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها

يمنع القانون الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. كما يعتبر عضو المجلس الذي يعين في الحكومة أو أي منصب آخر متنازلاً عن عضويته ما لم يتقدم باعتذار مكتوب.

9. حظر التعيين المبتدأ في الوظائف

لا يجوز تعيين عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو القطاع الخاص أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل أو بناءً على قانون.