كيفية اختيار رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس الشيوخ وفقاً للقانون

تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020: شروط وضوابط جديدة

كشف القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ عن الضوابط التفصيلية لتعيين ثلث أعضاء المجلس، حيث حددت المادة 128 شروطًا صارمة لاختيار الأعضاء المعينين.

ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا للقانون الجديد

ينص القانون على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، مع مراعاة مجموعة من الضوابط الأساسية:

  1. يشترط توافر جميع الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الأعضاء المعينين.
  2. يمنع القانون تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤثر على الأكثرية النيابية في المجلس.
  3. لا يجوز تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب.
  4. يستثني القانون تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الحالي وخسرها.
  5. يخصص القانون 10% من المقاعد على الأقل للمرأة في التعيينات.

إجراءات نشر القرار ومدة العضوية

وفقًا للمادة 29 من القانون، يتم نشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.

أما المادة 30 فتنص على أنه في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين بديل خلال 60 يومًا كحد أقصى من تاريخ إقرار المجلس خلو المقعد، على أن تكمل مدة العضو الجديد ما تبقى من مدة سلفه.