حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا للقانون المصري
الحصانة البرلمانية: ضمانات قانونية لحماية الأعضاء
ينظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 الحقوق والواجبات الأساسية لأعضائه، حيث توفر المادة 32 حماية قانونية للأعضاء ضد الإجراءات الجنائية. وفقًا للنص، لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس في قضايا الجنايات أو الجنح إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس نفسه.
وفي حالات عدم انعقاد المجلس، يتم الحصول على الموافقة من مكتب المجلس، مع ضرورة إخطار المجلس بأي إجراءات عند أول انعقاد لاحق. كما يشترط القانون البت في أي طلب لاتخاذ إجراء جنائي خلال مدة أقصاها 30 يومًا، وإلا يعتبر الطلب مقبولًا تلقائيًا.
ضمانات التوظيف والحقوق المالية للأعضاء
تضمن المادة 33 من القانون حقوق الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي أو شركات القطاع العام. حيث ينص القانون على:
- حق العضو في التفرغ الكامل لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية
- احتساب مدة العضوية ضمن المدة المطلوبة للمعاش أو المكافأة
- استمرار صرف الراتب الأساسي وجميع البدلات التي كان يتقاضاها العضو قبل انتخابه
مع ذلك، يحظر القانون منح العضو أي ميزات إضافية أو معاملات خاصة في وظيفته الأصلية أثناء فترة العضوية. كما يحدد سقفًا أعلى للمجموع الكلي لما يتقاضاه العضو من رواتب وبدلات.
حماية الأعضاء من الإجراءات التأديبية
تنص المادة 34 على مجموعة من الضمانات الإضافية:
- إعفاء العضو من تقديم التقارير السنوية لوظيفته الأصلية
- ضمان حقه في الترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار
- حظر اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو إنهاء الخدمة دون موافقة المجلس
عودة العضو إلى وظيفته الأصلية
تؤكد المادة 35 على حق العضو في العودة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء مدة العضوية، أو إلى أي وظيفة مماثلة أو التي قد يكون تم ترقيته إليها خلال فترة عضويته، مما يضمن عدم تضرر مستقبله الوظيفي بسبب خدمته البرلمانية.