الإيجار القديم: القانون يحدد حالات الإخلاء الفوري للوحدات وفقًا للمادة 18

قانون الإيجار القديم: آلية واضحة للإخلاء الفوري وحماية حقوق الملاك والمستأجرين

في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أكد قانون الإيجار القديم على ضرورة إخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة أو عند تحقق حالات معينة، وذلك وفقًا للمادة (2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، دون الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من ذات القانون.

حالات الإخلاء الإلزامية وفق القانون

حدد القانون حالتين أساسيتين تستوجبان إخلاء الوحدة المؤجرة:

  1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود مبرر مقبول.
  2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجير من أجله العقار.

إجراءات الطرد في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء

في حالة امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض إذا توافرت المبررات القانونية لذلك.

حقوق المستأجر في اللجوء إلى القضاء

من جهة أخرى، يمنح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة في حالة وجود نزاع. ومع ذلك، فإن مجرد رفع الدعوى لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

وبهذه الآلية، يوازن قانون الإيجار القديم بين حقوق الملاك في استرداد أملاكهم وحقوق المستأجرين في اللجوء إلى القضاء عند وجود خلافات. مما يضمن تطبيقًا عادلًا لنصوص القانون ويحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.