شروط الترشح لمجالس الأندية وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الرياضة

قانون الرياضة الجديد يمنح أعضاء مجالس الإدارات فرصة جديدة للترشح

في تطور قانوني مهم، منح قانون الرياضة الجديد -الذي شهد تعديلات من مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي- فرصة جديدة لأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية الذين أكملوا دورتين متتاليتين في مناصبهم.

تفاصيل التعديلات الجديدة

قرر القانون الجديد تطبيق التعديلات دون أثر رجعي، مما يعني أن الأعضاء الذين أكملوا دورتين متتاليتين في الانتخابات السابقة يحق لهم الترشح لدورتين جديدتين في الانتخابات القادمة. مع إتاحة خيار الاستمرار لدورة ثالثة بشرط الترشح لمنصب مختلف عن المنصبين السابقين.

وقد أثار بند “الـ8 سنوات” في القانون جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، حيث ترددت أنباء عن احتمال منع من أكملوا دورتين متتاليتين من الترشح مجدداً. لكن القانون الجديد وضع حداً لهذا الجدل من خلال السماح بالترشح لدورة ثالثة على منصب مختلف.

شروط الترشح الجديدة

ينص القانون على أنه في حال رغبة عضو مجلس إدارة أكمل دورتين متتاليتين في الترشح لدورة ثالثة، فإنه ملزم بتغيير المقعد الانتخابي. حيث يمكنه الترشح لمناصب مثل أمين الصندوق أو نائب الرئيس أو الرئيس، لكنه لا يحق له الترشح مجدداً لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد انقضاء دورة انتخابية جديدة.

نص المادة 21 مكرراً في قانون الرياضة الجديد

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك عبر الانتخاب السري المباشر.

شروط الترشح الأساسية

  • أن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة
  • أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية
  • ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف
  • ألا يكون قد قضى دورتين متتاليتين في نفس المنصب دون انقطاع

التزامات مجلس الإدارة

حددت المادة 21 مكرراً/1 مجموعة من الالتزامات الصارمة لمجالس إدارات الهيئات الرياضية، تشمل:

  1. تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم
  2. الرد على التقارير الرقابية في الوقت المحدد
  3. صرف الدعم المالي في الأغراض المخصصة له
  4. إخطار الجهات الإدارية باجتماعات الجمعية العمومية مسبقاً
  5. إرسال محاضر الاجتماعات خلال المهلة القانونية

وينص القانون على اعتبار انقضاء 30 يوماً دون رد من الجهات الإدارية بمثابة موافقة على القرارات، مع إجراءات إنذار في حال التأخير.