القبض على عاطل متهم بالنصب والاحتيال عبر بطاقات الدفع الإلكتروني
باشرت الجهات المختصة التحقيقات مع شخص عاطل اتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث كان يتظاهر بأنه موظف في خدمة العملاء، مدعيًا أنه يقوم بتحديث البيانات البنكية للضحايا، وذلك للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال مستهدفًا مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث كان يستولي على بيانات بطاقاتهم بعد إيهامهم بأنه موظف في خدمة العملاء لتحديث بياناتهم أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يقوم بسرقة أموالهم.
وتمكنت السلطات من القبض على المتهم، حيث عثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبعد الفحص الفني تبين احتواؤهما على أدلة تثبت ارتكابه للجرائم المزعومة. وبمواجهته، اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات قانونية صارمة مرتبطة بالوظائف العمومية
نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أن كل من يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، أو يقوم بعمل من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
كما نصت المادة 156 على أن كل من يلبس علانية ثيابًا رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك، أو يحمل علامة مميزة لوظيفة أو عمل دون حق، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة.
وأضافت المادة 157 أن من يتقلد علانية ناشنًا لم يمنحه له، أو يلقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو وظيفة دون حق، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فيما حددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه لكل مصري يتقلد علانية ناشنًا أجنبيًا أو لقب شرف أجنبي دون حق أو إذن من رئيس الجمهورية.
وأخيرًا، نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو ملخصه في الجرائد التي تختارها، على نفقة المحكوم عليه.