تتزايد الشكاوى بين الزوجين داخل محاكم الأسرة حول أحقية شغل مسكن الحضانة، سواء أثناء فترة الزواج أو بعد الانفصال رسميًا بقرار من المحكمة أو عبر مأذون. هذه النزاعات تؤدي إلى تساؤلات حول الإجراءات القانونية التي يمكن للزوج اتباعها لاستعادة المسكن حال سقوط أحقيقته بشكل قانوني عن الزوجة.
وفقًا للمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، يُعتبر مسكن الزوجية حقًا من حقوق الزوجة سواء كانت متزوجة أو بعد الطلاق، خاصة إذا كانت حاضنة لأطفال لم يتجاوزوا سن الخامسة عشر. هذا الحق ينتهي ببلوغ الأطفال السن القانوني للحضانة، ويحق للزوج استعادة الشقة بعد بلوغهم هذا السن.
في حالة حصول الزوجة على الأجر، لا يجوز لها المطالبة بالبقاء في شقة الزوجية سواء كانت حاضنة أو زوجة. وفي حال لم يتم الانفصال بشكل رسمي، تقرر المحكمة مشاركة المسكن بين الزوجين. أما إذا كان الطلاق رسميًا، فالقرار يكون لصالح الزوجة وتمكينها من شقة الزوجية.
للزوج حق تقديم تظلم لقرار التمكين الصادر لصالح الزوجة، مع تقديم مستندات تثبت حقه في المسكن. تشمل إجراءات التمكين عمل محضر رسمي في دائرة القسم التابع لمسكن الزوجة، مع ذكر تفاصيل المسكن. يجب على الزوج توضيح أسباب طرده من المسكن، وإحالة المحضر إلى النيابة المختصة لإجراء تحريات مباحث للتحقق من صحة الادعاءات.
تقوم المباحث بالتحري وسؤال الجيران عن مدى صدق ادعاءات الزوج المتقدم بطلب التمكين. في حالة صحة هذه الادعاءات، يتم تنفيذ القرار برفقة قوة من قسم الشرطة، مما يضمن حقوق كلا الطرفين وفقًا للقوانين المحددة.