متى تحفظ النيابة العامة أوراق القضايا وما هي إجراءات الطعن فيها؟

يجد بعض المواطنين أنفسهم في موقف محير بعد تقديم بلاغات رسمية إلى جهات التحقيق، سواء تعلق الأمر بحالات نصب أو سرقة أو حتى اتهامات بالسب أو القذف، حيث تصدر جهة التحقيق قرارًا بحفظ القضية دون توضيح الأسباب أو إعلامهم بإمكانية الاعتراض القانوني. فما هي الأسباب الكامنة وراء حفظ القضايا؟ وما هي الخطوات المتاحة للتظلم من هذا القرار؟

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حفظ القضايا، وكيفية التصرف في حال صدور قرار بالحفظ.

قرار حفظ القضية يصدر من النيابة العامة عندما ترى عدم وجود ما يبرر استمرار التحقيق في بلاغ ما. وقد يكون ذلك بسبب عدم كفاية الأدلة لإقامة الدعوى الجنائية، أو لأن الفعل المبلغ عنه لا يشكل جريمة من الأساس وفقًا للقانون.

وتقرر النيابة حفظ البلاغ في عدة حالات، منها: عدم وجود جريمة من الناحية القانونية، عدم كفاية الأدلة أو انعدامها ضد شخص معين، عدم معرفة الفاعل خاصة في الجرائم التي يتم ارتكابها ضد مجهول، انقضاء الدعوى الجنائية بسبب التقادم، أو حدوث صلح في الجرائم التي يجوز فيها التصالح.

من المهم الإشارة إلى أن قرار حفظ القضية لا يعني بالضرورة براءة المشكو في حقه من الاتهام الموجه إليه. فقرار الحفظ ليس حكمًا قضائيًا نهائيًا، بل هو قرار إداري صادر من النيابة العامة، ويمكن الرجوع عنه إذا ما ظهرت أدلة جديدة. أما حكم البراءة فلا يصدر إلا من محكمة الجنح أو الجنايات بعد إجراء محاكمة عادلة.

يمنح القانون للشاكي في حالات حفظ البلاغ حق التظلم أمام جهات أعلى، مثل التظلم أمام المحامي العام. يمكن للمتظلم تقديم تظلم مكتوب للمحامي العام في غضون فترة زمنية محددة من تاريخ إبلاغه بقرار الحفظ، مع إرفاق أي مستندات أو شهود جدد في حالة ظهور أدلة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحريك الدعوى بالادعاء المباشر في حالة الجنح، حيث يحق للمجني عليه رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون الرجوع إلى النيابة، مثل قضايا السب والقذف أو الضرب. كما يمكن الطعن في قرار الحفظ إذا كان مشوبًا بعيب في السبب أو مخالفة للقانون، وذلك أمام مجلس الدولة.