نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات: الشروط القانونية الواجب معرفتها

قانون تنظيم الاتصالات يوضح إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

حدد قانون تنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات والضوابط الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الاتصالات، حيث أقر القانون عدة مواد تنظم هذه العملية بشكل دقيق.

نصت المواد على ما يلي:

  • تقرير صفة المنفعة العامة: يصدر قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ونزع ملكية العقارات اللازمة لها من قبل رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • حظر الاعتراض بدون مبرر: لا يسمح لمالك العقار أو حائزه أو أي شخص ذي شأن فيه بالاعتراض دون مبرر مشروع على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار. كما ينطبق هذا الحظر على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات، مع مراعاة قواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
  • الاتفاق على حق الانتفاع: يمكن بالاتفاق بين المرخص له وصاحب حق الانتفاع بالعقار، وبمقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخصة لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات والخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية داخل العقار أو في علوه أو سفله، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بسلامة العقار أو العقارات المجاورة أو بصحة شاغليها.
  • إيقاف الأعمال في حال النزاع القانوني: يتم إيقاف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حالة رفع دعوى قضائية بشأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.
  • مراعاة السلامة: يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات بتنفيذ هذه الأعمال بشكل لا يعرض سلامة العقار أو العقارات المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

يأتي هذا القانون في إطار تعزيز تنظيم قطاع الاتصالات وضمان تنفيذ مشروعاته بكفاءة، مع مراعاة حقوق الأفراد والممتلكات وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.