شروط وضوابط الاشتراك في تأمين البطالة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أصدر القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يحدد الشروط والضوابط الخاصة بالاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم. وينطبق هذا التأمين على العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص. ومن الشروط الأساسية للانتفاع بتأمين البطالة ألا يتجاوز عمر المؤمن عليه 60 عامًا.
مدة استحقاق تعويض البطالة
ينص القانون على أن تعويض البطالة يستحق بدءًا من اليوم الثامن بعد انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لالتحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أسبق. وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا في حالة تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين قد تجاوزت 36 شهرًا. كما يتم صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.
شروط استحقاق تعويض البطالة
حدد القانون عدة شروط لاستحقاق تعويض البطالة، من أهمها:
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويشمل ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بسبب انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، منها ستة أشهر متصلة قبل كل تعطل.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
نسب تعويض البطالة
يتم تقدير تعويض البطالة وفقًا للنسب التالية من أجر الاشتراك الأخير:
- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
- 45% لباقي الأسابيع.
يعد تأمين البطالة أحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للموظفين والعاملين في حالات التعطل، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.