أثارت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس على الأراضي القطرية، يوم أمس، موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط العربية والدولية. واعتبرت الجهات المعنية أن هذا العمل يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وهي عضو في الأمم المتحدة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بشكل عام.
وقد أشار المحللون إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية تعد مؤشرًا خطيرًا على تجاهل إسرائيل للاعترافات والاتفاقيات الدولية، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحدي كبير في كيفية التعامل مع مثل هذه الانتهاكات. وفي هذا الصدد، يستدعي ميثاق الأمم المتحدة في فصله السابع اتخاذ إجراءات صارمة في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين أو وقوع العدوان، وهو ما ناشد به العديد من الجهات الحقوقية الدولية.
المادة 39
تنص المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن هو الجهة المخولة بتحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان. وبناءً على ذلك، يقدم المجلس توصياته أو يتخذ التدابير اللازمة وفقًا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
تسمح المادة 40 لمجلس الأمن، منعًا لتفاقم الأوضاع، بدعوة الأطراف المتنازعة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة قبل تقديم توصياته أو اتخاذ إجراءات وفقًا للمادة 39. ولا تؤثر هذه التدابير المؤقتة على حقوق أو مطالب الأطراف المتنازعة.
المادة 41
تحتوي المادة 41 على صلاحية لمجلس الأمن لاتخاذ تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، بما في ذلك وقف العلاقات الاقتصادية أو الدبلوماسية بين الدول الأعضاء.
المادة 42
إذا تبين أن التدابير الواردة في المادة 41 غير كافية، يُخول مجلس الأمن بموجب المادة 42 استخدام القوات الجوية والبحرية والبرية للقيام بأعمال ضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
المادة 43
تلزم المادة 43 أعضاء الأمم المتحدة بوضع القوات المسلحة والمساعدات اللازمة تحت تصرف مجلس الأمن بناءً على طلبه، وفقًا لاتفاقات خاصة تحدد تفاصيل هذه القوات والتسهيلات.
المادة 44
تشير المادة 44 إلى أنه إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، يجب أن يدعو الأعضاء غير الممثلين فيه للمشاركة في القرارات المتعلقة باستخدام قواتهم المسلحة.
المادة 45
تهدف المادة 45 إلى تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ إجراءات عسكرية فورية من خلال وحدات جوية جاهزة للتدخل السريع بناءً على توجيهات مجلس الأمن.
المادة 46
يُكلف مجلس الأمن، بمساعدة لجنة أركان الحرب، بوضع الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة وفقًا للمادة 46.
المادة 47
تشكل لجنة أركان الحرب لتقديم المشورة والدعم لمجلس الأمن في جميع الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وتنظيم التسليح.
المادة 48
تحدد المادة 48 أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن يتم من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعضهم، وفقًا لقرارات المجلس.
المادة 49
تشجع المادة 49 أعضاء الأمم المتحدة على تقديم المساعدة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي يقررها مجلس الأمن.
المادة 50
تمنح المادة 50 الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية بسبب تنفيذ تدابير مجلس الأمن الحق في مناقشة هذه المشاكل مع المجلس.
المادة 51
تؤكد المادة 51 على حق الدول في الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لهجوم مسلح، إلى أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.