تشهد السفارات والقنصليات المصرية في مختلف أنحاء العالم سلسلة من الاعتداءات الممنهجة، والتي تعد جزءًا من حملة إخوانية مدبرة تهدف إلى التشكيك في الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتحويل الانتباه عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد سكان غزة. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواجه وزارة الخارجية المصرية هذه الاعتداءات بحزم، مستندةً إلى القوانين الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات فيينا الدبلوماسية والقنصلية.
في هذا التقرير نستعرض أبرز المواد القانونية التي تحكم حماية السفارات والقنصليات في الخارج، وفقًا للقوانين الدولية.
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
تم توقيع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 18 أبريل 1961، وقد تم إيداع النص الأصلي للاتفاقية بخمس لغات رسمية وهي: الإسبانية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. تُعد هذه الاتفاقية واحدة من الركائز الأساسية للقانون الدبلوماسي الدولي، إلى جانب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 واتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969.
المادة “22” من اتفاقية فيينا: حماية السفارات والقنصليات
تنص المادة “22” من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على ما يلي:
1. تكون حرمة دار البعثة مصونة، ولا يجوز لممثلي الدولة المضيفة دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة.
2. تلتزم الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها. كما تعفى دار البعثة وأثاثاتها وأموالها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.
المادة “31” من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية: حرمة مبانى القنصلية
تنص المادة “31” من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الآتي:
1. تتمتع مباني القنصلية بالحرمة وفقًا للحدود المذكورة في هذه المادة.
2. لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول الجزء المخصص لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينوب عنه، أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المُرسلة. مع ذلك، يمكن افتراض وجود الموافقة في حالات الطوارئ مثل الحرائق أو الكوارث الأخرى التي تستدعي تدابير وقائية فورية.
3. تلتزم الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مباني القنصلية من أي اقتحام أو إضرار بها، ومنع أي إخلال بأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.
4. يجب أن تكون مباني القنصلية وممتلكاتها محمية من أي استيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وفي حالات نزع الملكية، يجب دفع تعويض فوري ومناسب للدولة المُرسلة.